النووي
224
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب 14 - مسألة : رجل قال لِإنسان : يا مأبون ( 1 ) أو يا سائب ، هل هذا كناية في القذف ؟ . الجواب : قوله يا مأبون كناية ( 2 ) ، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا . لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب 15 - مسألة : إِذا سرق الكفن من القبر ، هل يقطع ؟ . الجواب : إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع ، وإِن كان في مضيعة فلا . 16 - مسألة : هل يجوز لعن اليهودِ ، والنصارى ، والرافضة ، والقدرية عمومًا من غير تخصيص ؟ . الجواب : يجوز ذلك ، وتركه أفضل . 17 - مسألة : ماذا يجب على من يقول للمسلم : يا كلب ، أو يا خنزير ، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم ؟ . الجواب : يأثم ، وُيعزَّر ، وعليه التوبة " والله أعلم " .
--> ( 1 ) أبن : في وصف مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ ، أي : لا يذكرن بقبيح . كان يصان مجلسه عن رفث القول . ومنه حديث الإفك : " أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها " . والأبن التهمة . اه - . النهاية . ( 2 ) نسخة " أ " : في القذف .